للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النهار في الصوم الذي يجوز ترك النية فيه من الليل، بمنزلة وجوده جميعه في جواز الصوم.

مسألة:

قال أبو جعفر: (وصعود المعتكف المئذنة للأذان: لا يفسد اعتكافه وإن كانت خارجة عن المسجد).

وذلك لأنها في حكم المسجد؛ ولأن خروجه للأذان كالمستثنى؛ لأنه لم يعقد الاعتكاف على نفسه لترك الأذان.

مسألة: [أقل مدة الاعتكاف]

قال أبو جعفر: (ويجوز الاعتكاف يومًا فما فوقه من الأيام).

وذلك لقول الله تعالى: {وأنتم عاكفون في المساجد}، ولم يقدره بوقت، والاعتكاف هو اللبث على وصف، وأي جزء حصل منه على الوصف المشروط: فهو اعتكاف.

وقد قال محمد بن الحسن: إنه لو اعتكف نصف يوم: جاز؛ لأن مقدار ما فعله لبث صحيح، إلا أنه لا ينبغي له أن يفطر حتى يمسي؛ لأن الصوم الذي قد دخل فيه، قد لزمه إتمامه بالدخول.

وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أنه إذا دخل في اعتكاف: لزمه أن يتمه يومًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>