للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن الشهر عبارة عن العددين جميعًا.

* (فإن نوى الليالي دون الأيام، أو الأيام دون الليالي: كانت نيته باطلة).

كما لو نوى عشرين يومًا: بطلت نيته؛ لأنه عبر عن الجميع، ونوى البعض، فلا يعمل بنيته، ألا ترى أنه لو قال: والله لا كلمت فلانًا شهرًا: لم يعمل بنيته في تخصيص أحد العددين دون الآخر.

مسألة: [عدم جواز النيابة في الصوم أو الاعتكاف]

قال أبو جعفر: (ولا يصوم أحد عن أحد، ولا يعتكف أحد عن أحد).

وذلك أنه عبادة على البدن، كالإيمان والصلاة ونحوهما.

***********

آخر كتاب الصوم

<<  <  ج: ص:  >  >>