للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإسلام إن بقي كذلك حتى يموت، وإن صح قبل موته، وأطاق الحج: كان عليه الحج عن نفسه).

قال أبو بكر أحمد: هذا الفصل لا اختلاف فيه بين أصحابنا في الرواية المشهورة إلا شيء رواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في المقعد، والأعمى: أن عليهما فرض الحج بأنفسهما إذا وجدا زادًا وراحلة.

ووجه الرواية الأولى: قول الله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا}، والاستطاعة تنتظم صحة الجوارح التي بها يصل إلى فعل الحج.

وشرط النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك في الاستطاعة في الرجال المكلفين ثلاثة أشياء: الصحة، والزاد، والراحلة.

وإذا وجد الزاد والراحلة، ولم يكن ممن يقدر على المشي والركوب، لزمان به: لم يلزمه فرض الحج بنفسه، ولزمه في ماله.

والدليل على صحة ذلك أيضًا: حديث الزهري عن سليمان بن يسار

<<  <  ج: ص:  >  >>