للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحك فيه خلافًا، وروى المعلى بن منصور عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه كالمقعد في سقوط فرض الحج عنه).

قال أبو بكر أحمد: المشهور من قول أبي حنيفة أن فرض الحج ساقط عن الأعمى بنفسه كالمقعد.

والصحيح من قول أبي يوسف ومحمد: أن الأعمى عليه الحج إذا وجد قائدًا، وزادًا، وراحلة.

وجه قول أبي حنيفة: أنه بمنزلة المقعد إذا لم يمكنه الركوب والنزول والسير بنفسه؛ لأن العمى حائل بينه وبين ذلك، وكذلك قول أبي حنيفة في سقوط فرض الجمعة عن الأعمى، وقالا: عليه الجمعة إذا وجد قائدًا.

وفرق أبي يوسف ومحمد بين الأعمى والمقعد؛ لأن الأعمى مستطيع للمشي والركوب والنزول، وإنما يحتاج إلى من يرشده إلى الطريق، فهو كالذي لا يهتدي طريق الحج، فلا يسقط عنه فرض الحج إذا وجد من يرشده.

وفرق أبو حنيفة بين الأعمى والجاهل بالطريق، لأن الجاهل بالطريق إذا أرشد اهتدى بنفسه، والأعمى إذا أرشد لم يهتد، فكان كالمقعد.

مسألة: [شروط وجوب الحج على المرأة]

قال أبو جعفر: (والمرأة في وجوب الحج عليها كالرجل إذا كان معها زوج، أو ذو رحم محرم، فإن لم يكن معها ولا أحد من هذين: لم تخرج).

<<  <  ج: ص:  >  >>