للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس معنى التمتع: الإحلال من العمرة في أشهر الحج، والانتفاع باللبس والطيب ونحوهما؛ لأن المعتمر الذي قد ساق الهدي، لا يجوز له الإحلال، ولا يخرجه ذلك من أن يكون متمتعًا، فإذًا معنى التمتع هو ما وصفنا.

والتمتع والقران لا يصح عندنا إلا لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، وهم الذين لا يجوز لهم دخول مكة من منازلهم إلا بإحرام، وذلك لقوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}، فأباح التمتع لمن كان هذا وصفه.

وقد كان أهل الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأنزل الله هذه الآية على ما روي.

فإن قيل: قوله: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}: إنما هو راجع إلى الهدي، دون التمتع.

قيل له: لو كان كذلك لقال: ذلك على من لم يكن أهله حاضري

<<  <  ج: ص:  >  >>