للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو بكر أحمد: هو فعل العمرة أو أكثرها في أشهر الحج، من غير إلمام بأهله، بعد صحة العمرة، حتى يحد من عامه ذلك.

وليس كل من أحرم بعمرة، ثم حج من عامه من غير رجوع إلى أهله: يكون متمتعًا؛ لأنه لو أحرم بها في غير أشهر الحج، وفرغ منها، ثم حج من عامه: لم يكن متمتعًا، وكذلك لو فعل أكثر طوافها في غير أشهر الحج.

[مسألة:]

قال أبو جعفر: (فمن رجع إلى أهله بينهما، لم يكن متمتعًا).

وذلك لأنه قد صار في معنى حاضري المسجد الحرام؛ لأن المعنى في منع أهل مكة من التمتع: حصول الإلمام بالأهل بعد الفراغ من العمرة، وذلك موجود في الكوفي إذا رجع إلى أهله.

[مسألة:]

قال أبو جعفر: (وإن رجع إلى غير أهله الذين كانوا أهله يوم إنشاء العمرة من الآفاق التي لأهلها التمتع والقران، فإن أبا حنيفة قال: هو على تمتعه).

قال: (وقال أبو يوسف ومحمد: إذا رجع إلى مكان لأهله التمتع والقران: لم يكن متمتعًا، وكان ذلك كرجوعه إلى أهله)

قال أبو بكر أحمد: الذي حكاه أبو جعفر عن أبي حنيفة هو قولهم جميعًا، لا خلاف بينهم فيه، قد ذكره محمد في مواضع.

<<  <  ج: ص:  >  >>