لأنه قد فعلها على وجه الابتداء، إذ لم يعرض بين الإحرامين ما يقطع حكم الابتداء.
[مسألة:]
قال:(وإذا أدخل العمرة على الحج بعد الطواف له: أمر أن يرفضهما، وعليه دم لرفضهما، وعمرة مكانها).
وذلك لأن الطواف المفعول للحج لم ينفسخ بإحرام العمرة، فيجعل حينئذ فعل الحج مقدمًا على فعل العمرة، وذلك ضد ما يوجبه القران والتمتع، فلذلك لم يرفض العمرة، وقضى بها.
وعليه دم للرفض؛ لأن كل من حل من إحرامه قبل طواف، فعليه دم، بدلالة المحصر.
ولا يبطل إحرامه من حيث وقع منهيًا عنه، وأمر برفضه؛ لأن كون الإحرام منهيًا عنه، لا يمنع صحة وقوعه، ألا ترى أنه لو أحرم وهو مجامع لامرأته: صح إحرامه، وفسد في الثاني.
مسألة:[أفضل أنواع الإحرام]
قال أبو جعفر: (والقران أفضل مما سواه، ثم التمتع، ثم الإفراد،