للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكذلك إذا جاوز الوقت، ثم رجع إلى وقت غيره، أي وقت كان.

* قال أبو جعفر: (وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة في الإملاء: أنه إذا رجع إلى ميقات يحاذي الميقات الأول: فلا شيء عليه، وإن رجع إلى ميقات بين الميقات الأول وبين الحرم: لم يسقط ذلك عنه الدم).

وعسى أن يكون ذهب إلى أنه لما جاوز الميقات غير محرم، فقد استحق عليه العود إليه، فلا يسقط عنه الدم بعوده إلى ما دونه.

[مسألة: من جاوز الميقات فأحرم بالعمرة وطاف]

قال أبو جعفر: (ولو جاوز الوقت، ثم أحرم بعمرة، وطاف لها شوطًا، ثم عاد إلى الوقت: لم يسقط عنه الدم بحال).

وذلك لأن عوده في هذه الحال، لا يكون له حكم الابتداء، من قبل أن الشوط المفعول من الطواف لا ينفسخ بالعود، وإنما يسقط عنه الدم إذا عاد إلى الوقت على حكم الابتداء، كأنه ابتدأ الإحرام منه، واختلافهم في إعادة التلبية في الوقت أو تركها على ما تبين.

مسألة: [من جاوز الميقات لا يريد الإحرام، ثم بدا له أن يحرم]

قال أبو جعفر: (ومن مر بالميقات لا يريد الإحرام، حتى جاوزه، ثم بدا له أن يدخل مكة: أحرم من حيث شاء قبل أن يدخل الحرم).

قال أبو بكر أحمد: عسى أن يكون أراد: أنه لا يريد دخول مكة حين

<<  <  ج: ص:  >  >>