للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى: أنه قطع التلبية عند أول حصاة رمى بها جمرة العقبة".

* قال أبو بكر أحمد: المعتمر يقطع التلبية عند استلام الحجر للطواف، والحاج عند أول حصاة يرمي بها جمرة العقبة، والذي يفسد حجة بجماع كذلك، والذي يفوته الحج يقطعها عند استلام الحجر للطواف كالمعتمر، والمحصر يقطعها إذا ذبح عنه الهدي، وحل.

[التحلل الأصغر بالذبح والحلق]

قال: (فإن كان معه هدي: نحره، ثم حلق أو قصر).

لأن الحلق مؤخر عن الذبح، قال الله تعالى: {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله}.

قال: (ثم قد حل له كل شيء إلا النساء).

وذلك لما روت عائشة قالت: "طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم، ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت".

ولأنهم لا يختلفون أنه يحل له اللبس، فكذلك الصيد والطيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>