للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجوب الدم على من لم يطف للوداع]

(ومن ترك طواف الصدر سوى الحائض والنفساء حتى رجع إلى أهله: فعليه دم).

لأنه واجب عندنا كالسعي والرمي ونحوهما؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به.

* (والدم يذبح بمكة)

لا يجزيه في غيرها، والأصل فيه أن كل دم تعلق وجوبه بالإحرام: لم يجز ذبحه إلا بمكة، لقول الله تعالى: {هديًا بالغ الكعبة}، ولقوله تعالى: {ثم محلها إلى البيت العتيق}.

ولاتفاق الفقهاء على أن هدي جزاء الصيد والمتعة لا يجزيان إلا في الحرم.

والمعنى فيه أن وجوبه متعلق بالإحرام، وكذلك كل هدي هذا وصفه.

[مسألة:]

قال: (ومن ترك الطواف للزيارة، وطاف طواف الصدر: أجزأه من طواف الزيارة، وكان عليه دم لطواف الصدر).

<<  <  ج: ص:  >  >>