(ومن ترك طواف الصدر سوى الحائض والنفساء حتى رجع إلى أهله: فعليه دم).
لأنه واجب عندنا كالسعي والرمي ونحوهما؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به.
* (والدم يذبح بمكة)
لا يجزيه في غيرها، والأصل فيه أن كل دم تعلق وجوبه بالإحرام: لم يجز ذبحه إلا بمكة، لقول الله تعالى:{هديًا بالغ الكعبة}، ولقوله تعالى:{ثم محلها إلى البيت العتيق}.
ولاتفاق الفقهاء على أن هدي جزاء الصيد والمتعة لا يجزيان إلا في الحرم.
والمعنى فيه أن وجوبه متعلق بالإحرام، وكذلك كل هدي هذا وصفه.
[مسألة:]
قال:(ومن ترك الطواف للزيارة، وطاف طواف الصدر: أجزأه من طواف الزيارة، وكان عليه دم لطواف الصدر).