ولا يختلف حكم الطوع والإكراه عندنا؛ لأن الأشياء المحظورة في الإحرام، لا يختلف فيها حكم المعذور وغيره، ألا ترى أنه لو حلق رأسه من أذى أو من غيره: لم يخل من وجوب الفدية، وكذلك اللابس والمتطيب، وكذلك الصيد إذا أصيب عمدًا أو خطأ.
ويدل على صحة هذا الأصل: أنه لا فرق بين أن يفوته الحج بقصد منه إلى ذلك، أو بعذر فيما تعلق به من الحكم.
* وعلى كل واحد منهما دم؛ لأنه جامع وهو محرم.
* ولا يفترقان؛ لأن الفرقة ليست بنسك في الابتداء قبل الجماع.
[مسألة: لو جامعها بعرفة بعد الزوال]
قال:(فإن جامع بعد ما وقف بعرفة بعد الزوال: فعليه بدنة، وعلى المرأة بدنة، ويمضيان في حجهما ولا يفسد).
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"من أدرك عرفة ليلًا أو نهارًا، فقد تم حجه".