للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يختلف حكم الطوع والإكراه عندنا؛ لأن الأشياء المحظورة في الإحرام، لا يختلف فيها حكم المعذور وغيره، ألا ترى أنه لو حلق رأسه من أذى أو من غيره: لم يخل من وجوب الفدية، وكذلك اللابس والمتطيب، وكذلك الصيد إذا أصيب عمدًا أو خطأ.

ويدل على صحة هذا الأصل: أنه لا فرق بين أن يفوته الحج بقصد منه إلى ذلك، أو بعذر فيما تعلق به من الحكم.

* وعلى كل واحد منهما دم؛ لأنه جامع وهو محرم.

* ولا يفترقان؛ لأن الفرقة ليست بنسك في الابتداء قبل الجماع.

[مسألة: لو جامعها بعرفة بعد الزوال]

قال: (فإن جامع بعد ما وقف بعرفة بعد الزوال: فعليه بدنة، وعلى المرأة بدنة، ويمضيان في حجهما ولا يفسد).

وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أدرك عرفة ليلًا أو نهارًا، فقد تم حجه".

ولفظ: "الإتمام": يطلق على أحد وجهين:

<<  <  ج: ص:  >  >>