للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأبي حنيفة: أن الجماع الواحد، وإن حصل فيه إيلاج كثير لا يوجب بالاتفاق إلا دما واحدا، والمعنى فيه حصول الجميع في مجلس واحد، فوجب أن يكون كذلك حكم الجماعين والثلاثة؛ لوقوع الجميع في مجس واحد، وإن كان كل واحد لو انفرد: أوجب دما، كما أن الإيلاج لو انفرد أوجب دما، ثم إذا جمع الكثير في مجلس واحد: لم يجب إلا دم واحد.

وإذا كان كذلك في مجالس مختلفة: وجب لكل جماع دم، من قبل أن كل جماع قد صادف إحراما هو محظور فيه في مجلس لم يقع فيه جماع غيره، فكان كمن أهدى، ثم عاد.

*وجعله محمد ككفارة شهر رمضان، أنها لا تجب ثانيا بإفطار آخر، حتى يكفر له.

والفصل بينهما عند أبي حنيفة: أن كفارة شهر رمضان مما تسقطه الشبهة، ولا توجب على المعذور، وكفارات الإحرام تثبت مع الشبهة والعذر.

[مسألة: قبل زوجته وهو محرم]

قال: (وإذا قبل امرأته، وأنزل أو لم ينزل: فعليه دم، ولا يفسد إحرامه).

وذلك لأن فساد الإحرام مخصوص بالجماع، والدليل عليه أن اللبس والطيب لا يفسدانه، وما كان مخصوصا بالجماع، فإنما يتعلق الحكم فيه بالجماع في الفرج.

<<  <  ج: ص:  >  >>