* (ولا يجزئ النسك إلا في الحرم).
وذلك لنما بيناه من أنه دم متعلق بالإحرام).
[لو حلق المحرم شعر رأسه، أو بعضه]
قال: (وإذا حلق رأسه من غير ضرورة: فعليه دم لا يجزئه غيره).
لما بينا.
(وإن كان من ضرورة: فعليه أي الكفارات شاء)؛ للآية.
*قال: (وكذلك لو حلق ربع رأسه في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يجب عليه دم حتى يحلق أكثر رأسه، فيجب دم).
قال أبو بكر أحمد: الرواية المشهورة عنهم جميعا أن عليه في حلق الربع دما.
وروي عن أبي يوسف وحده في غير الأصول: أن الدم لا يجب حتى يحلق أكثر رأسه.
*وأما اعتبار الربع؛ فلأن الربع قد تعلق به الحكم في الرأس في باب جواز مسحه، فصار في حكم الكل من هذا الوجه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute