للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* (ولا يجزئ النسك إلا في الحرم).

وذلك لنما بيناه من أنه دم متعلق بالإحرام).

[لو حلق المحرم شعر رأسه، أو بعضه]

قال: (وإذا حلق رأسه من غير ضرورة: فعليه دم لا يجزئه غيره).

لما بينا.

(وإن كان من ضرورة: فعليه أي الكفارات شاء)؛ للآية.

*قال: (وكذلك لو حلق ربع رأسه في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يجب عليه دم حتى يحلق أكثر رأسه، فيجب دم).

قال أبو بكر أحمد: الرواية المشهورة عنهم جميعا أن عليه في حلق الربع دما.

وروي عن أبي يوسف وحده في غير الأصول: أن الدم لا يجب حتى يحلق أكثر رأسه.

*وأما اعتبار الربع؛ فلأن الربع قد تعلق به الحكم في الرأس في باب جواز مسحه، فصار في حكم الكل من هذا الوجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>