للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومعناه مطهراَ، فاقتضى ذلك كونه مطهرًا مع عدم النية ووجودها، ولو لم نجعلة مطهرًا إلا بانضمام النية إليه، كنا قد سلبنا الحكم الذي جعله الله له، ووصفه به، وهذا خلاف ظاهر الكتاب.

وكذلك قوله: {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به}، ومخالفنا يزعم أنه يوجد ولا يطهر به، وإنما يطهر به وبالنية.

فإن قيل: قال النبي صلى الله عليه وسلم:"جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا"، ولم يوجب ذلك جواز التيمم بغير نية.

قيل له: إنما قاله على جهه التشبيه والمجاز، لا على جهه الحقيقة؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث على الحقيقة، ومتى وجد المتيمم الماء لزمته الطهارة للحدث المتقدم، ولا يزول حكم النجاسة بالتراب، فعلمنا أن

التراب إنما أطلق عليه اسم الطهور مجازًا لا حقيقة.

*ودليل آخر: وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم:"أما أنا فأفيض الماء على رأسي وسائر بدني ثلاثًا، فإذا أنا قد تطهرت".

<<  <  ج: ص:  >  >>