للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقول الله تعالى: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء}، و:"من": يتناول كل واحد من العقلاء بالحكم الذي علق به، ألا ترى إلى قوله تعالى: {ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة}: يتناول كل واحد من القاتلين بإيجاب كفارة تامة.

وأيضا: لما كان الجزاء كفارة فيها صوم لقوله: {أو كفارة طعام مساكين}: أشبهت كفارة الخطأ.

وليس الجزاء بمنزلة الدية؛ لأن الجزاء كفارة لا على وجه البدل، والدليل عليه أنه لو قتل صيدا لآدمي: لزمته القيمة للآدمي، والجزاء لله تعالى، فعلمنا أن وجوبها ليس على جهة البدل، إذ ليس يجوز أن يلزمه بدلان لشيء واحد.

وليس ارتفاع الجزاء وانخفاضه بموجب أن يكون بدلا من الصيد؛ لأن كفارة الطيب والحلق وسائر الجنايات الواقعة في الإحرام، قد ترتفع وتنخفض، وليست ببدل، ألا ترى أنه لو طيب بعض عضو: وجبت عليه الصدقة، وكذلك لو حلق أقل من ربع رأسه، أو قلم بعض أظفار كفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>