لقوله صلى الله عليه وسلم:"من كسر أو عرج، فقد حل، وعليه الحج من قابل".
*قال:(فإن كان الذي حل منه عمرة: فعليه عمرة مكانها، وإن كان حجة: فعليه حجة وعمرة مكانها).
وذلك إذا لم يحج في تلك السنة.
فإن حج في تلك السنة: فعليه الحجة وحدها.
وإن حج من قابل: كان عليه حجة وعمرة، وذلك لأنه إذا حج من قابل، فالحجة الأولى فائتة عن سنتها، والتي يفوته الحج يتحلل بفعل عمرة، فتلزمه العمرة التي تعلقت بالفوت.
[مسألة: لا إحصار بمكة]
قال:(ولا يكون الإحصار بمكة).
قال أبو بكر أحمد: كل من أمكنه أن يتحلل من إحرامه بالطواف: لم يكن محصرا، ألا ترى أن الذي يفوته ليس بمحصر؛ لأنه يمكنه أن يتحلل بالطواف.