للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الهدي وما يجزئ فيه]

قال: (والهدي من الإبل والبقر والغنم).

وذلك لأنه روي في تأويل قوله تعالى: {فما استيسر من الهدي}: أن أدناه شاة، ولا خلاف في ذلك.

* (ويجزئ فيه ما يجزئ في الأضاحي).

قال: (والبدن: من الإبل والبقر).

قال أبو بكر أحمد: البدنة: اسم للجزور، والبقرة مثلها في الحكم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذبح البقرة عن سبعة، كما أجاز نحر البعير عن سبعة.

[مسألة: حكم الأكل من الهدي]

قال: (ولا يأكل من شيء من الهدايا إلا هدي المتعة والقران والتطوع إذا بلغه محله).

<<  <  ج: ص:  >  >>