للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب حكم المتمتع إذا ساق الهدي

قال: (وإذا أحرم الرجل لعمرته وهو يريد المتعة، ولم يسق الهدي: فإن له أن يحل من عمرته إذا فرغ منها، ثم يحرم بالحج بعد ذلك إذا شاء.

ولو كان ساق الهدي لمتعته عند إحرامه لعمرته: لم يحل من عمرته حتى يحل من حجته).

وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين أمر أصحابه بالإحلال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي، ولجعلتها عمرة".

وقال لعلي رضي الله عنه حين قدم عليه من اليمن: "إني سقت الهدي، فلا أحل إلى يوم النحر".

[مسألة:]

قال: (ولو أحرم بعمرة وهو يريد التمتع، وساق لها هديا، ثم بدا له

<<  <  ج: ص:  >  >>