للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد ستر العورة، فليس يقتضي شيء من ذلك كون النية شرطًاَ فيه.

ويقال لهذا القائل: خبرنا عن نية الفرض، هي فرض أم ليست بفرض؟.

فإن قال: ليست بفرض.

قيل له: فيحتاج في صحة وقوعها إلى نية أخرى.

فإن قال: نعم، ألزم لكل نية نية، إلى ما لا نهاية. وهذا خلف من القول.

فإن قال: لا تحتاج النية في صحة وقوعها إلى نية أخرى.

قيل له: فقد بطلت قاعدتك في أن شرط الفرض أو الطاعة وجود النية معها.

فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"الأعمال بالنيات"، فإذا لم تكن له نية، فلا عمل.

قيل له: لا يصح الاحتجاج به؛ لأنه معلوم أنه لم يرد به حقيقة اللفظ؛ لأن صحة وجود العمل غير موقوفة على النية، فإذا المراد معنى غير العمل، جعل العمل عبارة عنه، وما كان هذا سلبيه، فهو مجاز، والمجاز لا يستعمل إلا في موضع يقوم الدليل عليه.

وأيضاَ: فإنه لما كان هناك ضمير احتمل أن يكون المراد به جواز العمل، واحتمل أن يراد به فضيلة العمل: بطل أن يكون عمومًا أو

<<  <  ج: ص:  >  >>