للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأيضا: قال الله تعالى:} وأشهدوا إذا تبايعتم {، فندب الله تعالى إلى الإشهاد على العقد توثقة لهما، ووجوب الخيار لكل واحد منهما ينفي معنى التوثقة بالإشهاد، إذ لا يلزم أحدهما لصاحبه به حق، فلما كان في إثبات الخيار إبطال معنى الآية، كان القول بإيجاب الخيار ساقطا، وحكم الآية ثابتا.

ومن جهة السنة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من اشترى طعاما، فلا يبعه حتى يقبضه".

فأجاز بيعه بعد القبض، ولو كان هناك خيرا للبيع امتنع جواز نصرف المشتري فيه.

"ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البيع، وصاع المشتري".

فأباح بيعه بعد جريان الصاعين فيه من غير شرط الافتراق.

ويدل عليه أيضا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من باع نخلا

<<  <  ج: ص:  >  >>