للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يبيعن أحدكم على بيع أخيه".

وروي في لفظ آخر: "لا يسومن أحدكم على سوم أخيه".

فعبر تارة بلفظ البيع، وتارة بلفظ السوم، فدل على أن أحد اللفظين ينبئ عن معنى الآخر.

ويدل عليه حديث عبد الله بن دينار، ونافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يفترقا، إلا بيع الخيار".

فنفى وقوع البيع إلا بعد الافتراق، فعلمناه أن مراده السوم؛ لأنهما إذا تعاقدا بتراضيهما، فالبيع واقع لا محالة، ووجوب الخيار لا ينفي وقوع البيع، ولا يسلبه اسمه.

ألا ترى إلى قوله: "إلا بيع الخيار": فأثبه بيعا مع الخيار، فدل على أن قوله: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا": إنما أراد به حال البيع، وهو السوم.

[معنى التفرق بين المتبايعين]

والفرقة المذكورة في قوله: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا": عندنا على وجهين:

<<  <  ج: ص:  >  >>