للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على بعض أهله، فوجد عندهم تمرا أجود من تمرهم، فقال: من أين هذا؟

فقالوا: أبدلنا صاعين بصاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلح صاعان بصاع، ولا درهمان بدرهم".

وقوله: "لا يصلح صاعان بصاع": عموم في تحريم المكيلات متفاضلة، لأنه معلوم أنه لم يرد به الصاع الذي يكال به.

فإن قيل: هو راجع إلى التمر الذي خرج الكلام عليه.

قيل له: لا يحوز أن تقصره عليه مع عموم لفظه إلا بدلالة.

ويدل عليه أيضا: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا إبراهيم ابن مروان الواسطي قال: حدثنا يحيى بن زكريا حيويه قال: حدثنا خلف بن خليفة عن أبي جناب عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين، ولا الدينار بالدينارين، ولا الصاع بالصاعين، إني أخاف عليكم الرماء، وهو الربا.

فقام إليه رجل، فقال: يا رسول الله! الرجل يبيع الفرص بالأفراس،

<<  <  ج: ص:  >  >>