قال أبو جعفر:(ويجوز بيع المكيل والموزون بجنسه متساويا، ولا يفترقان إلا عن قبض، إلا أن يكونا بأعيانهما، فيجوز تفرقهما قبل القبض، إلا الذهب والفضة، فإنهما لا يفترقان إلا عن قبض).
قال أحمد: أما إذا كان أحدهما دينا، فإنما لم يجز أن يفترقا فيه عن غير قبض الدين، بمنزلة النساء، فيبطل العقد بالافتراق، كذلك سبيل كل ما لا يجوز شرط الأجل فيه.
ولا خلاف في ذلك بين الفقهاء فيما يدخل فيه الربا من هذه الأجناس.
وأما إذا كانا بأعيانهما، فإنما جاز الافتراق عنه قبل القبض، لما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عيه وسلم أنه قال:"كل متابعين، فلا بيع بينهما حتى يفترقا، إلا بيع الخيار".
فأثبت بيع الخيار بينهما بعد الافتراق من غير شرط القبض.