للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تجديد الماء لكل مسحة.

وليس في قوله: "مسح ثلاثا": إيجاب لتجديد الماء لكل مرة؛ لأن لفظ المسح لا يقتضي ماء ممسوحا به؛ لأنه يقال: مسح برأس اليتيم، و: مسح وجهه: وإن لم يكن فيه ماء.

فإن قيل: لو جاز أن يقال ذلك في المسح، جاز أن يقال مثله في الغسل.

قيل له: ليس كذلك، لأن الغسل لا يكون بغير ماء؛ لأنه لو مسح يده على الموضع، ودلكه: لم يكن غاسلا حتى يجري عليه الماء، فلفظ الغسل لكل مرة: يقتضي تجديد الماء لها، ولفظ المسح: لا يقتضيه، فإذا قد حصلت أخبارنا ثابتة لا معارض لها.

وأيضا: لو كان عدد الثلاث مسنونا في المسح، لورد النقل به متواترا كوروده في الغسل؛ لأن الحاجة إلى معرفة مسنون المسح كهي إلى معرفة مسنون الغسل

<<  <  ج: ص:  >  >>