للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: جواز مسح بعض الرأس، والآخر في المقدار المفروض منه.

* فالدليل على جواز مسح بعضه: قول الله تعالى: {وامسحوا برءوسكم}، والباء للتبعيض، إلا أن تقوم الدلالة على أنها دخلت صلة للكلام؛ وذلك لأن هذه الأدوات تدخل في الكلام للفوائد، ولا يجوز أن نجعلها للإلغاء إلا بدلالة.

وأيضا: روي عن ابن عباس والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم "أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته"، وفي بعض الألفاظ: "مسح على ناصيته".

وقال أنس رضي الله عنه: "مسح النبي صلى الله عليه وسلم مقدم رأسه"، فدل أن المفروض منه هذا القدر.

* ويدل على ذلك: أن المسح موضوع على التخفيف، بدلالة أنه لا يبلغ بالماء أصول الشعر، فدل على أنه لا يوجب الاستيعاب؛ لأنه لو كان

<<  <  ج: ص:  >  >>