للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأيضا: لما كان الكلب مما أبيح الانتفاع به، من غير حق له في منع البيت، أشبه الحمار الأهلي، والهر، وسائر ما أبيح الأنتفاع به، من غير حق للمبيع في منع البيع، فوجب أن يجوز.

ولا تلزم عليه أم الولد والمدبر؛ لأن لهما حقا في منع البيع لاستيفاء العتق الذي استحقاه بموته، إذا كان في جواز البيع إبطاله.

وأيضا: فقد اتفقنا جميعا على أن الكلب موروث عن مالكه، وتجوز الوصية به، فوجب أن يجوز بيعه؛ لأنه مما قد صح انتقال الملك فيه بالميراث والوصية، كسائر الأشياء الموروثة.

فإن قيل: ليس الميراث والوصية أصلا لجواز البيع؛ لأنهما يصحان في المجاهيل، ولا يصح بيع المجهول.

قيل له: افتراقهما من هذا الوجه، لا يمنع الجمع بينهما من الوجه الذي ذكرناه في جواز البيع، إلا ترى أن كل ما بطل بيعه لأجل جهالته، أنه متى زالت الجهالة جاز البيع، ولا جهالة ها هنا تمنع من بيع الكلب، فهو في هذا الوجه بمنزلة الموروث، والموصى به.

مسألة: [بيع الهر]

وأما بيع الهر، فقد روى ابن عباس وأبو هريرة عن النبي صلى الله

<<  <  ج: ص:  >  >>