عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البيع، وصاع المشتري".
والمعنى فيه: أنه لا يتعين حقه إلا بالكيل؛ لأنه يجوز أن يزيد إذا اكتاله، أو ينقص، فصار بمنزلة ما لم يقبض، إذ كان الواجب استيفاؤه بالكيل، وهو لم يكتل، فكأنه لم يستوفه، ولهذه العلة قلنا مثله في الموزون.
*وأما المعدود: فقد روي فيه عن أبي حنيفة مثل ذلك، وروي أن له أن يبيعه إذا قبضه قبل أن يعده.
* (وذكر أبو جعفر أن أبا يوسف قال بأخرة في المعدود: له أن يبيعه قبل أن يعده إذا كان قد قبضه.
قال: وقد روي ذلك أيضا عن محمد بن الحسن)
وجه القول الأول: ما ذكرنا من أن حقه لا يتعين إلا بالعدد، فلا يصح التسليم إلا بتمييز ما اشتراه عددا.
ووجه الرواية الأخرى التي فرق فيها بين الكيل والمعدود: أن المكيل والموزون يختلفان إذا أعيد عليهما الكيل أو الوزن، فيزيدان تارة، وينقصان أخرى، وليس كذلك المعدود؛ لأنه لا يختلف بحال إذا أعيد عده، فلا يحصل القبض في مجهول.
فأما ما اشتراه مذارعة: فإنه يجوز بيعه قبل الذرع إذا قبضه؛ لأن الذرع ليس مما يقع عليه العقد.