وذلك لأن انفراد أحدهما عن صاحبه الآخر يوجب عيبا فيه؛ لأنه ينقص ثمنه، فيصير كم اشتري شيئا صحيحا، فلا يجوز أن يرده معيبا.
مسألة:[حبس البائع المبيع ليستوفي الثمن]
قال أبو جعفر:(وللبيع احتباس ما باع ما بقي له على المبتاع شيء من الثمن، أو على حويل إن أحاله عليه بشيء من الثمن إن كان الثمن حالا).
قال أحمد: وذلك لأنه عقد معاوضة يقتضي وقوع ملك كل واحد منهما لصاحبه بحذاء ملك الآخر، ويقتضي التسليم على كل واحد بحذاء تسليم الآخر، فذلك كان له حبسه حتى يسلم له الثمن.
وكذلك إن أحاله بالثمن على غيره؛ لأن مطالبته بالثمن قائمة، كما لو كفل به عنه كفيل.
*قال:(وإن كان الثمن مؤجلا: لم يكن له حبسه).
وذلك لأنه قد عقد على نفسه أن لا يستحق تسليم الثمن بإزاء تسليم المبيع.
ولأنا لو جعلنا له الحبس إلى أن يحل الأجل، لصار الأجل داخلا على المبيع. ولا يصح دخول الأجل على الأعيان المبيعة.
مسألة:[يكره التفريق بين ذوي رحم محرم في بيع العبيد]
قال أبو جعفر:(ولا ينبغي لأحد أن يفرق بين ذوي رحم محرم فيهما صغير).
وذلك لما روى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عليه الصلاة والسلام قال: "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين، فبعت أحدهما، وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال