للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو يوسف وحده: يفسخ في الولد والوالد.

ومحمد مع أبي حنيفة في أنه لا يفسخ في شيء منه.

وجه قول أبي حنيفة: أن النهي لم يتناول معني في نفسد العقد، وإنما تناول معنى في غيره، فصار كتلقي الجلب، وبيع حاضر لباد، إذ لم يتناول النهي معنى في نفس العقد، وإنما تناول معني في غيره، وهو ما يلحق الناس من الضرر بالتلقي، وما يلحق الصغير من الوحشة بالتفريق.

وكالبيع عند أذان الجمعة، والمعنى الاشتغال به عن الصلاة.

وإنما اعتبروا ذلك إذا كان معهم صغير؛ لأن ذلك في معنى الحق الذي يثبت بالحضانة، والحضانة إنما تثبت في الصغر.

*قال أبو جعفر: (غير أن محمدا قال في الصبي: إذا كان له أخوان، أو أختان، أو عمتان: فلا بأس ببيع واحد من ذلك، واحتباس الصغير مع الآخر".

وذلك لأنه قد بقي للصغير من له قرابة، مثل قرابة من باعه.

****

<<  <  ج: ص:  >  >>