أكثر: كان جميعه له، فهذا مما لا يتعلق العقد على مقداره، فلا معني لذكر المقدار فيه.
*قال:(ويجوز في قول أبي يوسف ومحمد).
*قال أبو جعفر:"ولا تجوز في قولهما الإقالة في واحد منهما دون صاحبه".
قال أحمد: ولا أعرف لقوله: "ولا تجوز الإقالة في واحد منهما دون صاحبه": معني، فإن كان مراده انه إذا أسلم دراهم، أو عرضا في شيئين مختلفين: لم تجز الإقالة في أحدهما، في قول أبي يوسف ومحمد، فإن هذا لا نعرفه من قولهما، ولا أدري من أين وقع ذلك إليه، ولا على أي أصل قاسه؟
مسألة:[جعل أجل السلم في وقتين]
قال:(ولا بأس بالسلم في نوع واحد، مما يكال أو يوزن، على أن يكون حلول بعضه في الوقت، وحلول بقيته في وقت آخر).
كما جاز أن يجعل أجل الجميع إلى أحد الوقتين.
مسألة:[انقطاع المسلم فيه من أيدي الناس بعد حلول الأجل]
قال:(وإذا حل السلم، فلم يقبضه رب السلم حتى فات وانقطع من أيدي الناس، فالمسلم بالخيار: إن شاء فسخ السلم وأخذ رأس ماله، وإن شاء صبر إلى وقت وجود مثله).