*قال:(وذلك إذا كان العيب الحادث عنده من جنايته، أو من السماء، فإن كان من جناية جان، فأخذ له أرشا، فلا خيار للمسلم إليه في قبوله).
والاختلاف فيما سوى ذلك على ما وصفنا.
مسألة:[تصرف المسلم برأس المال بعد الإقالة]
قال:(ولا يجوز للمسلم بعد الإقالة وقبلها أن يشتري به شيئا قبل قبضه إياه من المسلم إليه).
وذلك لما حدثنا محمد بن بكر البصري قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا أبو بدر عن زياد بن خيثمه عن سعد- يعني الطائي- عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره".
وقد روي عن جماعة من السلف:"لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك"، منهم ابن عمر وغيره.