قال أحمد: كما أن رجلا لو وجبت على امرأته عدة من وطء بشبهة، لم يكن للزوج أن يقبلها، ولا يباشرها حتى تنقضي عدتها، وكذلك الأمة، إذا كانت معتدة من زوج، لا يقبلها المولى ما دامت في العدة، والاستبراء يشبه العدة؛ لأن العدة تجب على وجه الاستبراء.
مسألة:[وجوب استبراء الجارية الحامل من زنى]
قال أبو جعفر:(ومن ابتاع جارية حاملا من زنى، لم يطأها حتى تضع حملها).
لحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السبايا:"لا توطأ حامل حتى تضع"، وهو عام في سائر الحوامل.
وكما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره".
رواه رويفع بن ثابت الأنصاري.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا يحل لرجلين يؤمنان بالله واليوم الآخر أن يجتمعا في امرأة في طهر واحد".