للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تستبرأ بحيضة"، وحب أن يعتبر حصول غلبة الظن في براءة رحمها من الحبل، وذلك قد يظهر في مثل المدة التي ذكر.

وليس ذلك كالعدة لذات الحيض: أن عدتها لا تنقضي حتى تحيض ثلاث حيض وإن كانت في سنين؛ لأنها منصوص في كتاب الله عليها: {ثلاثة}، لا يجوز النقصان عنها.

* (وقال محمد: لا يطؤها حتى يمضي عليها شهران وخمسة أيام، ثم رجع فقال: حتى تمضي أربعة أشهر وعشر).

قال أبو بكر: ذكر محمد في الأصل: أربعة أشهر وعشرا، وروى ابن سماعة عنه: شهران وخمسة أيام، فاعتبر فى إحدى الروايتين عدة الحرة في الوفاة، والأخرى عدة الأمة.

مسألة: [عدم وجوب استبراء الجارية المطلقة غير المدخول بها]

قال أبو جعفر: (ومن اشترى جارية ولها زوج لم يدخل بها، وقبضها، وهي كذلك، ثم طلقها زوجها: حل له أن يطأها، ولم يكن عليه أن يستبرأها).

وذلك أن الاستبراء إنما يجب بتمام الملك، وقد وجد ذلك، وهي

<<  <  ج: ص:  >  >>