* (وإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين، كان بمقدار المضمون على المرتهن، وبمقدار الأمانة على الراهن)
لأن المضمون منه كالغصب، والأمانة منه كالوديعة.
[مسألة:]
(وما جني على العبد: فالخصم فيه المرتهن).
لأنه أحق بإمساكه ورده إلى يده.
مسألة:[نماء الرهن]
قال:(والولد وسائر النماء الحادث من الرهن داخل في الرهن).
لأن حق المرتهن ثابت في الرقبة، مستقر فيها، فيسري ذلك الحق في الولد، كما يسري في حق الكتابة، والتدبير، والاستيلاد في الأولاد.
فإن قيل: فلم لا يسري حق ولي الجناية في ولد الجانية، لثبوت حقه في الرقبة في حال الولادة.
قيل له: ليست الجناية حقا مستقرا في الرقبة، وإنما توجب الجناية أحد شيئين: إما الدفع، وإما الفداء، فلم يستقر الحق بنفس الجناية في الرقبة، فلذلك لم يسر في الولد.
مسألة:[هلاك نماء الرهن]
قال:(وإن هلك النماء الحادث في يد المرتهن: هلك بغير شيء).
لأنه دخل في العقد على وجه البيع، كولد المبيعة الحادث في يد البيع، يدخل في البيع تبعا، ولا يسقط بهلاكه شيء من الثمن، كذلك ولد الرهن.