للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وسلم: إن كنت غير تارك البيع فقل: هاء وهاء، ولا خلابة".

فهذا الحديث يدل على بطلان الحجر على السفيه؛ لأن السفه لو كان موجبا للحجر، لما أطلق له النبي صلى الله عليه وسلم البيع حين قال الذي في عقدته ضعف: "لا أصبر عن البيع".

ألا ترى أن سائر من يستحق الحجر، نحو الصبي، والمجنون لا يزول الحجر عنهم بأن لا يصبروا عن البيع، فثبت بذلك بطلان القول بالحجر، وأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم إياه عن البيع، لم يكن على وجه الحجر، وإنما كان على جهة النظر له.

وروى مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر "أن رجلا كان يخدع في البيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بعت فقل: لا خلابة".

فكان يقول ذلك إذا بايع، فلم يحجر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، مع علمه بعجزه عن دفع الخيانة عن ماله، وقال له: أشرط: لا

<<  <  ج: ص:  >  >>