للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي مسألتنا استحق الخدمة والسكنى بالعقد، فجاز أن تنتقل.

إلا ترى أن الموصى له بالخدمة، ليس له أن يؤاجر العبد؛ لأنه لم يرض بالخدمة لغيره، وها هنا قد أثبت له حقا استحقه عليه بعقد الصلح، فيثبت ذلك لورثته.

فإن قيل: فهذا إذا يكون خارجا عن الأصلين جميعا: الإجارة والوصية، لأن موت المستأجر، والموصى له، يبطل الإجارة والوصية.

قيل له: لا يمتنع إذا أخذ الشبه من أصلين، أن يكون خارجا عنهما في بعض أحكامه، وإنما يشبه أحدهما في بعض أحكامه، والآخر في حكم آخر غيره.

ألا ترى أن الهبة على عوض، لها حكم البيع من وجه، وحكم الهبة من وجه آخر، وهو مع ذلك خارج عنهما جميعا.

مسألة: [ادعاء كل من الجارين الجدار الحاجز بينهما]

قال أبو جعفر: (وإذا كان الجدار حاجزا بين دارين، فادعاه كل واحد من صاحبي الدارين، فإن كان الجدار داخلا في ترابيع بناء إحدى الدارين دون بناء الأخرى: فهو لصاحبها دون صاحب الأخرى.

وإن لم يكن داخلا في ترابيع بناء واحدة من الدارين، وكان مرتبطا ببناء إحدى الدارين: كان لصاحبها.

فإن لم يكن شيء من ذلك، وكان عليه حمولة خشب لإحداهما: فهو لصاحبها دون الآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>