فإن نكل عن اليمين: قضي به عليه للمدعي؛ لأن النكول عندنا يستحق به.
مسألة:
قال أبو جعفر:(وإذا كان لرجل سفل، ولآخر عليه علو، فسقطا جميعا: لم يجبر أحدهما على البناء إذا أبى، وقيل لصاحب العلو: إن شئت فابن سفله، وابن عليه العلو الذي كان لك عليه، وامنع صاحب السفل من سفله حتى يؤدي إليك ما أنفقته عليه).
وإنما لم يجبر واحد منهما على البناء إذا أباه؛ لأنه لم يتعد في طرحه، ولا يجبر على بناء ملكه لأجل صاحبه.
ولصاحب العلو أن يبنى؛ لأنه لا يصل إلى حقه إلا بالبناء، فإذا بنى كان له منع صاحب السفل من السكنى حتى يعطيه قيمة البناء؛ لأن البناء ملك لصاحب العلو، فله أن يمنع صاحب السفل الانتفاع بملكه حتى يعطيه قيمته؛ لأنه لا يجوز أن نملكه إياه بغير بدل.
والذي ذكره أبو جعفر من أنه يرد عليه النفقة، ليس بسديد، إلا أن تكون النفقة مثل قيمة البناء؛ لأنا نحتاج أن نملكه هذا البناء في الحال،