للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: روي "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه وقدميه".

قيل له: هو على ما بينه علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين توضأ، ومسح على نعليه وقدميه، وقال: "هذا وضوء من لم يحدث".

* ولاستعمال القراءتين وجه آخر: وهو أنه لما احتمل المسح والغسل، استعملناهما في حالتين:

المسح في حال لبس الخفين، إذ جائز أن يقال لمن مسح على خفيه: أنه مسح على قدميه، كما يقال: ضرب رأسه وإن كان عليه عمامة.

والغسل في حال ظهور الرجلين، حتى نكون مستعملين للقراءتين جميعا.

وقد استقصينا هذه المسألة في "مسائل الخلاف".

مسألة: [عدم وجوب الموالاة ولا الترتيب في الوضوء]

قال أبو جعفر: (ومن والى وضوءه، أو فرقه، أو قدم شيئا على شيء: لم يضره).

قال أبو بكر: أما جواز التفريق؛ فلأنه مطابق للفظ الآية، إذ ليس فيها إيجاب المتابعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>