فإن قيل: روي "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه وقدميه".
قيل له: هو على ما بينه علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين توضأ، ومسح على نعليه وقدميه، وقال: "هذا وضوء من لم يحدث".
* ولاستعمال القراءتين وجه آخر: وهو أنه لما احتمل المسح والغسل، استعملناهما في حالتين:
المسح في حال لبس الخفين، إذ جائز أن يقال لمن مسح على خفيه: أنه مسح على قدميه، كما يقال: ضرب رأسه وإن كان عليه عمامة.
والغسل في حال ظهور الرجلين، حتى نكون مستعملين للقراءتين جميعا.
وقد استقصينا هذه المسألة في "مسائل الخلاف".
مسألة: [عدم وجوب الموالاة ولا الترتيب في الوضوء]
قال أبو جعفر: (ومن والى وضوءه، أو فرقه، أو قدم شيئا على شيء: لم يضره).
قال أبو بكر: أما جواز التفريق؛ فلأنه مطابق للفظ الآية، إذ ليس فيها إيجاب المتابعة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute