للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرط فيها المال، ليسلم المال إلى المبرأ، فإذا كان هناك من صح عليه الضمان: تم العقد.

*وإنما صح تبرع الغير بالضمان والأداء، لما روي في حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس "أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير، فقال: والله ما عندي شيء أقضيكه اليوم.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تنظرة شهرا واحدا؟

قال: لا، قال: فأنا أحمل بها، فتحمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب الرجل، فأتاه بقدر ما وعده.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أين أصبت هذا الذهب؟ قال: من معدن.

قال: فاذهب، فلا حاجة لنا فيها، ليس فيها خير، فقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه بغير أمره"

فإذا جاز الضمان عنه بغير أمره، جاز الأداء.

ويدل عليه "حديث أبي قتادة في ضمانه لدينارين عن الميت، حتى

<<  <  ج: ص:  >  >>