قال أبو جعفر:(وإن كانت الحوالة بغير أمر الذي كان عليه المال: جاز أيضا، غير أن المحتال عليه إذا أدى المال، لم يرجع على المحيل بشيء إن لم يكن عليه شيء، وإن كان له عليه مال: فماله بحاله).
وإنما جازت الحوالة بغير أمر الذي عليه المال؛ لأن براءته من المال ليست بموقوفة على قبوله، ألا ترى أنه لو أبرأه من المال بغير حوالة، صحت البراءة، ما لم يفسخها بالرد، فإذا كانت حوالة: احتيج فيها إلى قبول المحال عليه؛ لأن المحيل لم يرض بإبراء صاحب الأصل إلا بضمان المحال عليه.
وهذا مثل الطلاق، أنه يصح وقوعه من جهة الزوج من غير قبول المرأة، فإن عقده بمال، لم يقع أو يحصل له المال، فإن خالعه أجنبي بغير أمر المرأة، وضمن المال، صح الخلع، لصحة المال له بضمان الأجنبي.
والأصل في جميع ما قدمنا من جواز ضمان الأجنبي المال عن الذي عليه بغير إذنه، وجواز أدائه عنه متبرعا به، ما ذكرنا من حديث ابن عباس وأبي قتادة.