فقال له رجل منا- يقال له أبو قتادة-: يا رسول الله! هما علي.
فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوثق على أبي قتادة، ويقول: هما عليك، وفي مالك، وحق الرجل عليك، والميت منهما بريء.
فقال: نعم، فصلى عليه.
فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول: ما صنعت في الدينارين، حتى كان آخر ذلك، قال: قد قضيناهما يا رسول الله، فقال:"الآن حين بردت عليه جلده".
فدله قوله:"الآن حين بردت عليه جلده": أن الميت لم يكن برئ من الدين بنفس الضمان حتى أدي.
ويدل هذا الحديث أيضا على جواز أداء المال وضمانه بغير أمر المضمون عنه.
فإن قيل: لو لم يكن برئ بضمانه، لما صلى عليه.
قيل له: إنما صلى عليه؛ لأنه صار بمنزلة من ترك وفاء، "وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لا يصلي على من مات وعليه دين لم يترك له وفاء، ويصلي على من ترك وفاء، ثم لما فتح الله تعالى