الوجه: لزم في سائر الأعضاء؛ لأن أحدا لم يفرق بينهما.
قيل له: الجواب عن هذا من وجهين:
أحدهما: أن قوله:} إذا قمتم إلى الصلاة {متفق على أنه ليس المراد به حقيقة اللفظ؛ لأن الحقيقة تقتضي إيجاب الوضوء بعد القيام إلى الصلاة؛ لأنه جعله شرطا فيه، ومعلوم أن شرط صحة القيام إلى الصلاة تقديم الطهارة عليه، فثبت أنه ذكر القيام، والمراد به غيره، وأن فيه ضميرا غير مذكور في اللفظ؛ والحكم متعلق به،
وما كان هذا سبيله من الألفاظ: لم يصح استعماله إلا بقيام الدليل عليه؛ لأنه مجاز، والمجاز لا يجوز اعتباره إلا بانضمام الدلالة إليه.
فإذا لا يصح اعتبار غسل الوجه مرتبا على المذكور في الآية، لأجل إدخال الفاء عليها، إذ كان المعنى الذي ترتب عليه الغسل، فيحتاج إلى دلالة في إثباته، فهذا وجه يسقط به سؤال السائل.
الثاني: وإن سلمنا لهم جواز اعتبار اللفظ فيما يقتضيه من الترتيب، فقلنا لهم: إذا ثبت أن الواو لا توجب الترتيب، صار تقدير الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا هذه الأعضاء، فيصير الجميع مرتبا على القيام، لا غسل الوجه دون سائرها إذا كانت الواو للجمع، فكأنه عطف الأعضاء كلها مجموعة بالفاء على حال القيام، فلا دلالة فيه على الترتيب، بل يقتضي إسقاط الترتيب.