للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويدل على ما ذكرنا: أنها لا تقوم بها المستهلكات، وتقوم بالدراهم والدنانير.

مسألة: [يد الشريك يد أمانة]

قال أبو جعفر: (وكل واحد من الشريكين أمين فيما في يده، يقبل قوله في ضياع المال مع يمينه).

وذلك لأنه قبضه بإذن شريكه لا على وجه البدل، فصار كالمودع.

وأيضا: "روي عن على رضي الله عنه انه قال: ليس على من قاسم الربح ضمان"، يعني المضارب والشريك.

مسألة: [فسخ الشركة بموت أحد الشريكين]

قال: (وأي الشريكين مات انفسخت الشركة).

وذلك لأن الملك ينتقل إلى الغير، فيبطل أمره فيه؛ لأن الشركة تحتها وكالة، والموت يبطل الوكالة، كذلك الشركة,

مسألة: [حق الشريك في فسخ الشركة]

قال: (ولكل واحد من الشريكين أن يفسخ الشركة ما كان المال عينا، كما تفسخ الوكالة.

قال: فإن لم يعلم صاحبه بفسخ الشركة، كانت الشركة على حالها، كالعزل عن الوكالة، لا تصح إلا مع العلم).

والأصل فيه: أوامر الله تعالى ونواهيه، لا يتعلق حكمها إلا بالعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>