ويدل على ما ذكرنا: أنها لا تقوم بها المستهلكات، وتقوم بالدراهم والدنانير.
مسألة: [يد الشريك يد أمانة]
قال أبو جعفر: (وكل واحد من الشريكين أمين فيما في يده، يقبل قوله في ضياع المال مع يمينه).
وذلك لأنه قبضه بإذن شريكه لا على وجه البدل، فصار كالمودع.
وأيضا: "روي عن على رضي الله عنه انه قال: ليس على من قاسم الربح ضمان"، يعني المضارب والشريك.
مسألة: [فسخ الشركة بموت أحد الشريكين]
قال: (وأي الشريكين مات انفسخت الشركة).
وذلك لأن الملك ينتقل إلى الغير، فيبطل أمره فيه؛ لأن الشركة تحتها وكالة، والموت يبطل الوكالة، كذلك الشركة,
مسألة: [حق الشريك في فسخ الشركة]
قال: (ولكل واحد من الشريكين أن يفسخ الشركة ما كان المال عينا، كما تفسخ الوكالة.
قال: فإن لم يعلم صاحبه بفسخ الشركة، كانت الشركة على حالها، كالعزل عن الوكالة، لا تصح إلا مع العلم).
والأصل فيه: أوامر الله تعالى ونواهيه، لا يتعلق حكمها إلا بالعلم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute