للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوع الطهارة به.

والثالث: نفيه الحرج فيما تعبدنا به من حكم الطهارة، والحرج: الضيق، كما قال تعالى:} وما جعل عليكم في الدين من حرج {، وفي إيجاب الترتيب إثبات الحرج، لأن فيه ضربا من التضييق.

وأيضا: روي عن علي وعبد الله وأبي هريرة رضي الله عنهم: "ما أبالي إذا أتممت وضوئي، بأي أعضائي بدأت".

ولا نعلم عن أحد من السلف خلافه، فصار إجماعا.

وأيضا: اتفقنا جميعا على أنه لو بدأ من المرفق إلى الزند في الغسل:

<<  <  ج: ص:  >  >>