القياس.
مسألة: [شراء الوصي وبيعه من نفسه بمال اليتيم]
قال: (وأما الوصي فإنه يجوز شراؤه وبيعه من نفسه بمال اليتيم إذا كان خيرا لليتيم، في قول أبي حنيفة استحسانا).
قال أحمد: يعني بقوله: خيرا لليتيم: أم ما يأخذه لليتيم أكثر قيمة مما يؤخذ منه، قد بينه محمد في مواضع.
(وفي قول أبي يوسف ومحمد: لا يجوز بيع الوصي وشراه مال اليتيم لنفسه).
لأبي حنيفة: قول الله تعالى: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن}، ومن الأحسن أن يثمر ماله، ويزيد فيه.
وقال تعالى: {وإن تخالطوهم هم فإخوانكم}، وظاهره يقتضي جواز شراه من نفسه وبيعه.
وفي قولهما: ولايته من جهة العقد، فلا يشتري لنفسه كالوكيل.
مسألة: [حد الغبن في بيع الوكيل وشرائه]
قال أبو جعفر: (ويجوز بيع الوكيل بما لما يتغابن الناس في مثله في قول أبي حنيفة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute