* والمشتري وإن جاز بيعه، فليس له إبطال حق الشفيع، إذ لم يكن منه تسليط في إبطال حقه من العين، ولا ينتقل حقه مع ذلك إلى بدل.
وليس هذا كالمشتري شراء فاسدا، فيجوز تصرفه، ويبطل حق البيع بتصرفه؛ لان البيع قد كان منه تسليط للمشتري في التصرف.
مسألة:[للشفيع إبطال هبة المشتري]
قال أبو جعفر:(ولو لم يبعه المشتري، ولكنه وهبه: فللشفيع أخذه، وإبطال هبة المشتري إذا كان أخذه بقضاء القاضي).
وذلك لأن الدار لو كانت في ملك المشتري، لم ينتقل الملك إليه إلا بقضاء القاضي، أو بالتراضي، وهبته صحيحة فلا تنفسخ، أو يفسخها القاضي على ما بينا فيما تقدم.
مسألة:[أثر استحقاق البناء في الشفعة]
قال:(والشفيع غير مغرور في باب الرجوع بقيمة البناء على المشتري عند الاستحقاق).
لأن المشتري لم يوجبه له، وإنما اختار أخذه من غير رضا المشتري، وقد بينا ذلك فيما تقدم.
مسألة:[للشفيع أمر المشتري بنقض ما بناه]
قال:(وللشفيع أن يأخذ المشتري بنقض ما بناه)
لأنه بنى في حق غيره، كم بنى في ملك غيره.
* قال:(وروي عن أبي يوسف أنه قال للشفيع: إن شئت فخذها بالثمن وقيمة البناء، وإن شئت فاترك).