*وقدروه أربعين ذراعا، لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في تقديره.
ولجريان العادة بمثله في كثير من المواضع التي يحفر فيها آبار للماشية.
*قال:(وحريم بئر الناضح: ستون ذراعا).
وقد روي فيه أيضا أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحريم فيه مثل ذلك مقداره الحاجة إليه للسقي.
مسألة:[حريم العين]
وأما حريم العين، فإنما جعله خمس مائة ذراع على ما ذكره أبو جعفر؛ لأن العين تحفر حواليها آبار ليجتمع ماء جميعها في العين، وليس يؤمن مع ذلك أن يحفر إنسان بقربها بئرا أو عينا، فيذهب بماء العين، فلذلك جعل حريمها خمس مائة ذراع.
وهذه المقادير اجتهاد، وقد روي في جميعها عن النبي صلى الله عليه