للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الناس عنه، فجائز بيعه كسائر المملوكات.

ولا خلاف في جواز بيع الماء الذي أحرزه صاحبه في إناء، وبيع الكلأ المحرز.

مسألة: [تملك ما أخذ من الكلأ والنار]

قال: (وكذلك الكلأ والنار]

فهما في ذلك كالماء سواء، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: "الناس شركاء في ثلاثة".

<<  <  ج: ص:  >  >>