قيل له: هو على العموم في كل حبس، إلا ما قام دليله.
وعلى أن قوله في حديث ابن عباس:"لا حبس بعد سورة النساء": لا يجوز أن يكون المراد به حبس أهل الجاهلية، لأن ذلك الحبس لم يكن قط مباحًا في الإسلام.
ويدل على صحة قولنا في الوقف: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا هارون بن يوسف قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عبد الله بن زيد_ الذي أري النداء_ جعل حائطا له صدقة، وجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فأتى أبواه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالا: يا رسول الله؟ لم يكن لنا عيش إلا هذا الحائط، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما،