للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يفسده على غيره، كما لو استنجى بماء لغيره، وشراب لغيره، وطعام لغيره: أجزأه مع النهي.

فإن قيل: فقد روي النهي عن الاستنجاء بالرجيع، وليس بطعام ولا علف.

قيل له: لأنه نجس، لا يجوز الانتفاع به، وذلك ضرب من الانتفاع، وأما الروث وإن كان نجسا، فقد يجوز الانتفاع به للأرضين، وتسجر به التنانير.

وأيضًا: نهي عن الاستنجاء باليمين، ولو استنجى بها أجزأه، لوجود إزالة النجاسة، كذلك ما ذكرناه، وإن كان منهيا عنه.

مسألة:] قدر النجاسة المعفو عنها، وجواز إزالة النجاسات بغير الماء [

قال أبو جعفر: (وما عدا من البول والغائط مخرجه، فكان أكثر من

<<  <  ج: ص:  >  >>